Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 31

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية المملوك والجناية عليه

وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل؛ أي قبيل فصل الجنين، ويرجعون على العبد الآمر بعد العتاق؛ ففي هذه الرواية نوع ضعف لما ذكرنا من رواية هذين الكتابين.

ودليلنا (¬١) الظاهر في أنهم لا يرجعون على العبد بعد العتق؛ فكذلك رواية المغني (¬٢) (¬٣) أيضًا محيلًا إلى الزيادات (¬٤) (¬٥) توافق تلك الرواية (¬٦).

فقال ولو أمر العبد المأذون صبيًّا حرًّا بالقتل، فدية المقتول على عاقلة الصبي، ولا يكون لعاقلة الصبي حق الرجوع على الآمر.

وكلامنا فيما إذا كان المأمور صبيًّا حرًّا على ما ذكرنا.

وكذلك إن أمر عبدًا معناه أن يكون الآمر عبدًا والمأمور (¬٧) عبدًا محجورًا عليهما، إلى أن قال ولا رجوع له على الأول في الحال.

وهذا الذي ذكره من الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجورًا عليهما لا محالة، بل يكتفي بأن يكون الآمر محجورًا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد المحجور العبدَ المأذون وباقي المسألة بحالها فالحكم كذلك.

أما لو كان الآمر عبدًا مأذونًا والمأمور عبدًا محجورًا أو مأذونًا يرجع مولى [العبد] (¬٨) القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة [العبد] (¬٩) الآمر في الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصبًا للمأمور فصار كإقراره بالغصب؛ والعبد المأذون لو أقر بالغصب يؤاخذ به في حال رقه بخلاف المحجور على ما ذكرنا.

فإن قيل كيف يكون غاصبًا للعبد بالأمر وهو قوله والغصب لا يكون إلا بالنقل (¬١٠) والتحويل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 31 (SanadKitab #811, hlm. urut 5102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.