وأما النقصان فنقول بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب للنقصان في المحل.
ألا ترى أنه ينقص بالأنوثة وبالكفر على أصل الخصم وبالاجتنان (¬١) في البطن بالاتفاق؛ فإن بدل الجنين دون بدل المنفصل (¬٢) وإن كان الوجوب باعتبار النفسية هناك إذ لا مالية في الجنين سواء كان حرًّا أو مملوكًا؛ فكذلك يجوز أن ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية، وهذا لأن تكميل الدية باعتبار كمال صفة المالكية.
ألا ترى أن بدل الأنثى على النصف من بدل الذَّكر لأن الذكر أهل لمالكية المال (¬٣)
والنكاح (¬٤)، والأنثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح، فإنها مملوكة نكاحًا فينتصف بدلها لذلك.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 38 (SanadKitab #811, hlm. urut 5109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.