Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 51

  1. كتاب الديات
  2. فصل في جناية المدبر وأم الولد

وفيما قاله الشافعي: إلغاء لجانب المالية [أصلًا] (¬١) واعتبار لجانب الآدمية لا غير، فإنه يقول عند فقء عيني عبد بضمان كمال القيمة والجثة للمولى من غير خيار فكان كفقء عَيني الحر (¬٢).

والقول الأوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة: لأن فيما تجاذب الطرفان كان القول بتوفير الشبهين أولى؛ إلى هذا أشار في الأسرار (¬٣). والله أعلم.

* * *

فَصْل في جناية المدبَّر (¬٤) وأمّ الولد (¬٥)

لما ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قدَّم من هو أكمل في استحقاق اسم المملوكية وهو العبد، ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة في اسم المملوكية وهو المدبَّر وأم الولد، غير أن أم الولد أحط رتبة أيضًا من المدبر في ذلك الاسم حتى إن القاضي لو قضى بجواز بيعها لا ينفذ بخلاف المدبر.

وهي أنثى أيضًا فالأنوثة والانحطاط في اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن ذكر المدبر، لما روي عن أبي عبيدة وهو أبو عبيدة بن الجراح (¬٦) ﵁ … قضى بجناية المدبر على مولاه (¬٧)؛ وكان أميرًا بالشام (¬٨) وكان بمحضر من الصحابة ن فكان إجماعًا، كذا في الإيضاح (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 51 (SanadKitab #811, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.