والدليل على أن المعتبر هذا أن للثاني حق المشاركة مع الأول في تلك القيمة ولا يكون ذلك إلا باعتبار ما بينا؛ وهو أن يجعل كأنه جنى عليهما في حالة واحدة كذا في المبسوط (¬١).
فجعلت كالمقارنة في حق التضمين عملًا بالشَّبهين يعني لما علمنا بشبه التأخر في ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الجناية الثانية في حقهما وَجَبَ أن يعمل بشبه المقارنة في حق تضمين نصف المدفوع. والله أعلم.
* * *
بابُ غصب (¬٢) العبد والمدبّر والصبي والجناية في ذلك
لما ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يَرِدُ عليه وما يرد منه وذكر حكم من يلحق به، والفرق أن الغصب قاطع للسراية إلى آخره (¬٣).
وذكرالإمام قاضي خان: في الجامع الصغير (¬٤) هذه المسألة (¬٥) ثم قال: علل بعضهم بأن الغصب من أسباب الملك لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء الضمان (¬٦)، فإذا تخلل الغصب بين الجناية و [السراية] (¬٧) تنقطع السراية كما [لو] (¬٨) تخلل بينهما بيع؛ فإذا انقطعت السراية صار كأنه غصب عبدًا أقطع ومات عنده لا من القطع.
وأما إذا قطع المولى يده عند (¬٩) الغاصب صار مستردًا للعبد (¬١٠) ضرورة الاستيلاء عليه عند القطع (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 54 (SanadKitab #811, hlm. urut 5125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.