ولو جنى هذا المعتَق فعقل جنايته تكون عليه أي على نفسه ولا يكون على بيت المال؛ لأنّ له وارثًا معروفًا وهو المعتق وإن كان المعتق لا يستحق ميراثه لأجل الرّق وهو الصحيح.
وذكر فيها أيضًا في أوّل فصل المعاقل ذكر شمس الأئمة الحلواني: (¬١) قال: هذا فصل أي حكم المعاقل اختلف فيه المتأخرون (¬٢)، قال بعضهم: لا عاقلة للعجم، وهو قول الفقيه البلخي (¬٣) وأبي جعفر الهندواني؛ لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان، وتحمل الجناية عن الغير عرف بخلاف القياس في حقّ العرب فإنهم لم يضيّعوا أنسابهم ويتناصرون فيما بينهم فلا يلحق بهم العجم.
وقال بعضهم: للعجم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع البعض لأجل البعض نحو الأساكفة (¬٤) والصفارين (¬٥) بمرو (¬٦) ودرب الخشابين (¬٧) وكلاباد ببخارى (¬٨)؛ فإذا قتل واحد خطأ ووجبت الدية فأهل محلة القاتل ورستَاقِه (¬٩) عاقلته، وكذلك طلبة العلم، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني وكثير من المشائخ.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 100 (SanadKitab #811, hlm. urut 5171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.