Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 151

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بثلث المال

فإن قيل: ينبغي أن يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصى له على خمسة أسهم: سهم للموصى له وأربعة للورثة؛ لأنه لما صحت الوصية (¬١) عندهما في عشرة أذرع بقي حق الورثة في أربعين.

قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين وحق الموصى له في خمسة تمسكًا بمذهب محمد:، وزعم الموصى له أن حقه في عشرة وحق الورثة في أربعين، فيعتبر [زعم] (¬٢) كل فريق في حقه، فجعلنا كل خمسة سهمًا فصار الكل أحد عشر.

وقيل: لا خلاف فيه بل قول محمد في الإقرار كقولهما في الوصية.

وله أن يمنع أي ولصاحب المال أن يمنع ما أجازه من (¬٣) الدفع وإن كان بعد الإجازة؛ لأن هذا هبة من صاحب المال، والهبة لا تتم بدون التسليم وإن دفع تمت الهبة وإلا فلا.

بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث فأجازت الورثة يعني بعد موت الموصي، ثم أرادوا أن يمتنعوا من التسليم لا يكون لهم ذلك؛ لأن الوصية ههنا صادفت محلها وهو ملك الموصي، إلا أن للوارث حق الإبطال فيما زاد على الثلث، فكانت إجازته إسقاطًا لحقه، والإسقاط يتم بنفسه، فسلم المال للموصى له من جهة الميت.

أما في مسألتنا فالوصية صادفت مال الغير فتوقفت على الإجازة، وعند الإجازة تصير هبة من جهة صاحب المال فلا تتم قبل التسليم، كذا في شروح الجامع الصغير (¬٤) (¬٥).

ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث ماله يعني أن الوارث الآخر غائب أو حاضر وأنكر.

بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره أي لو أقر بالدين دفع جميع نصيبه إذا كان الدين مستغرقًا نصيبه فلا يخرج عنها بالانفصال، كما في البيع يعني تسري الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل القبض، وإذا سرت (¬٦) الوصية إلى الولد صار كأن الولد كان (¬٧) موجودًا فأوصى بهما وقيمتهما (¬٨) مثل نصف المال تنفذ الوصية في ثلثي (¬٩) كل واحد منهما كذا ههنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 151 (SanadKitab #811, hlm. urut 5222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.