Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 199

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصي وما يملكه

ومن أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف: ينفرد؛ وقيل هذا الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة؛ فأما إذا أوصى لهما جملة لا ينفرد أحدهما بالإجماع كذا ذكره الإمام الكشاني (¬١).

وذكر الإمام قاضي خان قيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معًا؛ فأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بالانفراد على وجه التعاقب ينفرد أحدهما بالتصرف عند الكل؛ وقيل الخلاف في الفصلين واحد وهكذا أيضًا ذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير (¬٢).

وقال: وذكر الإمام شمس الأئمة الحلواني: في شرح هذا الكتاب عن أبي القاسم الصفار (¬٣).

وقال: هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما جميعًا معًا بعقد واحد؛ فأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة يتفرد كل واحد منهما بالتصرف بلا خلاف.

قال الفقيه أبو الليث (¬٤): وقول أبي القاسم الصفار أصح (¬٥) وبه نأخذ.

وحكي عن أبي بكر الإسكاف (¬٦) قال الخلاف فيهما جميعًا سواء أوصى إليهما جميعًا أو متفرقًا؛ جعل في المبسوط قول أبي بكر الإسكاف أصح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 199 (SanadKitab #811, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.