Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 210

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصي وما يملكه

والصبي المأذون (¬١) والعبد (¬٢) المأذون (¬٣)

[والمكاتب] (¬٤) (¬٥) يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة:.

وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس فيه.

من المشائخ من قال هذه المسألة بناء على مسألة الوكيل بالبيع المطلق أو المضارب وشريك العنان والمفاوض حيث يملكون البيع بما عز وهان عند أبي حنيفة:؛ وعندهما لا يملكون إلا بما يتغابن الناس فيه فهذا مثله.

ومنهم من تكلم في المسألة ابتداءً لأنهم يتصرفون (¬٦) بحكم المالكية أي يتصرفون بأهليتهم لا بأمر المولى لأن الإذن فك الحجر ولأنه أذن لهم في التجارة والتاجر (¬٧) يحتاج إلى المساهلة ويحتمل الغبن في بعض التصرفات لاستجلاب قلوب المجاهرين فكان ذلك من توابع التجارة بخلاف الهبة وبخلاف الأب والوصي لأنهما يتصرفان بشرط الأصلح والأحسن.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 210 (SanadKitab #811, hlm. urut 5281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.