وقوله لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلًا كان أو امرأة (¬١)؛ وهذا التعليل وإن كان صحيحًا في حق الرجل ولكن هو فاسد في حق المرأة لأن للأمة (¬٢) لا يباح النظر إلى مواضع العورة من سيدتها (¬٣) مطلقًا لأنه ذكر في استحسان المبسوط أن للأمة أن تنظر إلى مولاتها كما للأجنبيات (¬٤)؛ فعلم بهذا أنه لا تأثير للملك في إباحة النظر إلى سيدته والأَوْلَى في التعليل ههنا ما ذكره في المبسوط (¬٥) والذخيرة (¬٦).
وقال في الذخيرة لأنه متى اشترى المولى (¬٧) جارية للخنثى فإنه يملكها الخنثى ثم إن كان الخنثى ذكرًا فهذا نظر المملوكة إلى مالكها وإن كان الخنثى أنثى فإنه نظر الجنس إلى الجنس وإنه مباح حالة العذر (¬٨)؛ فعلم بهذا أن شراء الجارية له على تقدير أن يكون الخنثى أنثى باعتبار أن نظر الجنس إلى الجنس أخف (¬٩) من نظره إلى خلاف جنسه لا أن يكون للملك [تأثير] (¬١٠) في إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 228 (SanadKitab #811, hlm. urut 5299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.