وابن أبي ليلى والثوري (¬١) (¬٢) واللؤلؤي ﵏ يعطى له نصف (¬٣) نصيب الذكر ونصف (¬٤) نصيب الأنثى (¬٥) وهو مذهب ابن عباس ط؛ بيانه إذا هلك الرجل وترك ابنًا وخنثى مشكلًا فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله المال بينهما أثلاثًا ثلثاه للابن وثلثه للخنثى وهو نصيب البنات.
وعلى قول الشعبي: وهو قول ابن عباس- ﵁ -إن كان الخنثى ذكرًا فله نصف المال والمسألة من اثنين؛ وإن كان أنثى فلها ثلث المال والحساب من ثلاثة فقد اجتمع في حقه الثلث والنصف فيعطى له نصف ما اجتمع له وذلك ربع وسدس والباقي للابن.
ولو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وأم [وخنثى لأب] (¬٦) فللزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شيء للخنثى لأن أسوأ حالها أن يجعل ذكرًا في هذه الصورة فإنا لو جعلناها ذكرًا [لا يصيبه شيء ولو جعلناها أنثى يصيبها السدس ونقول المسألة من ستة إلى سبعة فجعلناها ذكرًا] (¬٧) وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في الذخيرة (¬٨) والتتمة (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 236 (SanadKitab #811, hlm. urut 5307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.