Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 238

  1. كتاب الخنثى
  2. فصل في أحكامه

وذكر في شرح الطحاوي تفسير أبي يوسف قول الشعبي (¬١) رحمهما الله ثم قال وأخذ به أبو يوسف:؛ وفي قوله الأول وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله المال بينهما أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وذكر في الفرائض للإمام سراج الدين: (¬٢) (¬٣) للخنثى المشكل أقل النصيبين أعني أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول عامة … الصحابة ن (¬٤).

وبهذه الروايات يعلم أن ما ذكره في الكتاب من إلحاق قول محمد بقول أبي يوسف رحمهما الله بقوله وقالا للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وقع مخالفًا لهذه الروايات.

فإن قلتَ لا كذلك بل في عامة روايات الكتب دليل على أن محمدًا مع أبي يوسف: في حكم هذه المسألة لأنهما يفسران (¬٥) قول الشعبي: وهو مسطور في عامة الكتب بعد ما اتفقا في قول الشعبي: بأن للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وإن اختلفا في تخريجه فكان تفسير كل واحد منهما مذهبًا (¬٦) لذلك المفسر (¬٧) فإنه إن لم يكن كذلك (¬٨) فإن حاجته تدعوهما إلى تفسير قوله فحينئذ ما ذكره في الكتاب لا يكون مخالفًا لما ذكره في عامة الكتب.

قلتُ إن احتمل ذلك في قول أبي يوسف: وليس هو كذلك قول … محمد: بل تفسيره راجع إلى ما يحتمل قوله ذلك: والوجه [عند … محمد] (¬٩): لا أن يكون ذلك قوله؛ وبه صرح في المبسوط بعد ما ذكر تفسير محمد: قول الشعبي؛ [فقال فقد فسر محمد قول الشعبي:] (¬١٠) بهذا ولم يأخذ به.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 238 (SanadKitab #811, hlm. urut 5309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.