وامَّا إِذَا قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (¬١) أَوْ (¬٢) آيَةً قَصِيرَةً وَهِيَ حَرْفٌ وَاحِدٌ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿ق﴾، ﴿ص﴾، ﴿ن﴾ فَإِنَّ هَذِهِ آيَاتٌ عِنْدَ بَعْضِ الْقُرَّاءِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ.
[تكرار قراءة السورة في الصلاة]
وَإِذَا قَرَأَ آيَةً طَوِيلَةً فِي رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ آيَةِ/ الْكُرْسِيِّ (¬٣) وَآيَةِ الْمُدَايَنَةِ (¬٤) قَرَأَ بَعْضَهَا فِي رَكْعَةٍ وَالْبَعْضَ فِي رَكْعَةٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مَا قَرَأَ آيَةً تَامَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؛ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ، أَوْ يَعْدِلُهَا (¬٥) فَلَا تَكُونُ قِرَاءَتُهُ أَدْنَى مِنْ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ، كَذَا فِي … " الْمُحِيطِ " (¬٦).
وَلَوْ قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً جِدًّا مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (¬٧) جَازَتْ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬٨) كَذَا ذُكِرَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَانِيُّ (¬٩) فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي "شرح الطحاوي" وَقَالَ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَازُ مِقْدَارَ آيَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ قَصِيرَةٍ جِدًّا، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ جَازَتْ صَلَاتُهُ؛ وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
وَفِي "الْخُلَاصَةِ" لَوْ قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلْ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا؟
قِيلَ يَجُوزُ (¬١٠) قَالَ ﵀ وَسَمِعْتُ مِنْ ثِقَةٍ؛ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ، وَذَكَرَ فِي "الأسرار" وَمَا قَالَاهُ احْتِيَاطٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَلِدْ؛ ثُمَّ نَظَرَ لَا يَتَعَارَفُ قُرْآنًا وَهُوَ قُرْآنٌ (¬١١) حَقِيقَةً فَمِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ؛ حُرِّمَتَا عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، وَمِنْ حَيْثُ الْعَدَمِ لَمْ تُجَوَّزِ الصَّلَاةُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا (¬١٢) يَكُونُ قُرْآنًا حَقِيقَةً، وَعُرْفاً فَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَنْصَرِفُ؛ إِلَى مَا لَا يُتَعَارَفُ قُرْآنًا، وَالاحْتِيَاطُ أَمْرٌ حَسَنٌ (¬١٣) فِي الْعِبَادَاتِ.