وَقِيلَ: طُوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنْ سُورَةِ ﴿الْحُجُرَاتِ﴾ إِلَى سُورَةِ ﴿عَبَسَ﴾، وَالْأَوْسَاطُ مِنْ [سُورَةِ] (¬١) ﴿كُوِّرَتْ﴾ إِلَى سُورَةِ ﴿وَالضُّحَى﴾، ثُمَّ الْقِصَارُ مِنْهُ إِلَى آخِرِ الْمُصْحَفِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ.
قوله ﵀: (وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ) (¬٢) بِهِ (¬٣) جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا حَتَّى (¬٤) رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ ﴿ق﴾ أَوْ ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى﴾ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاحْتَجَّ مُحَمَّدٌ (¬٥) فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِحَدِيثِ أَبِي/ قَتَادَةَ: ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا» (¬٦)؛ وَلِأَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا خرجا ولا خرج (¬٧) فِي التَّرْجِيحِ؛ وَلِأَنَّ (مَعْنَى تَفَضُّلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا أَنَّ) (¬٨) الْغَفْلَةَ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ؛ بِسَبَبِ النَّوْمِ وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ؛ بِاشْتِغَالِ النَّاسِ بِالْكَسْبِ،