Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  3. [القراءة من المصحف]

قوله: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة، وإنما ذكر هذه المسألة مع وضوح حكمها حيث لم يوجد من المصلي شيء يوجب فساد صلاته ردًّا لقول بعض الناس (¬١).

وفي «الجامع الصغير» لشمس الأئمة وغيره، وعلى قول أصحاب الظواهر تفسد صلاة المصلي مرور المرأة بين يديه؛ لقوله ﵇: «تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار» (¬٢)، ولكنا نقول: أنكرت هذا الحديث عائشة ﵂ حين بلغها، وقالت: يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالكلاب والحُمر كان رسول ﵇ يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد خنست رجلي، وإذا قام مددتها (¬٣) (¬٤).

ثم الكلام في هذه المسألة في عشرة مواضع كلها مذكور في الكتاب إلا الثامن:

أولها هذا، وهو: أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء.

والثاني: ينبغي للمصلي أن يستتر بحائط أو سارية.

والثالث: أن الاستتار بالعود وما لا يستر (¬٥) جسمه جائز.

والرابع: أن سترة الإمام تجزئ أصحابه.

والخامس: أن مقدار السترة ذراع فصاعدًا.

والسادس: أن يقرب من السترة.

والسابع: أن يجعلها إلى حد حاجبيه.

والثامن: لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور لما أن اتخاذ (¬٦) السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار.

التاسع: أن المار آثم، والعاشر: في مقدار موضع يكره المرور عنه (¬٧).

قوله: لوقف أربعين، روى عن أبي جهيم الأنصاري ﵁ قيل له: ماذا تحفظ عن رسول الله ﵇ قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: «لو علم المار ماذا عليه»، وفي رواية: «ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين»، وأبو جهيم كان اسمه أيوب، فكان أيوب يقول: لا أدري قال: أربعين عامًا أم أربعين شهرا أم أربعين يومًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 85 (SanadKitab #811, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.