(وهو المأخوذ وللاحتياط) (¬١) فإنّها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز (¬٢) تقديمها (¬٣)، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية، فكان فيما قلنا: خروج عن العهدة بيقين (¬٤).
قوله: (والسجدة [واجبة] (¬٥) في هذه المواضع) (¬٦)، وقال الشافعي (¬٧): ليست بواجبة، بل هي سُنة، وهذا هو بيان الصفة احتج الشافعي ﵀ بأن رجلًا تلا عند النبي ﷺ، فلم يسجد لها الرجل، فلم يسجدها رسول الله ﷺ[وقال: «كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا» (¬٨)، وروي أن عمر ﵁ (¬٩) قال في خطبته، وقد تلا سجدة] (¬١٠) فاشرأب (¬١١) الناس للسجود فقال: «على رسلكم، فإن هذا شيء لم يُكتب عليكم» (¬١٢)،
[١٣١/ ب] ولأصحابنا حديث أبي/ هريرة (¬١٣) أنَّ ﷺ قال: «إذا تلا ابن آدم آية السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، فيقول: أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار» (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 18 (SanadKitab #811, hlm. urut 918)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.