Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قلنا (¬١): لا يصح التعلق بهذا الحديث؛ لأن لفظة (¬٢) الجمعة مع قوله: وإن أدركتهم جلوسًا صلى أربعًا إنما نقله ضعفاء أصحاب الزهري، هكذا قاله الحاكم الشهيد (¬٣)، (¬٤).

وأمّا الثقات من أصحابه كـ: معمّر (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، ومالك رووا عن الزهري: «من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها» (¬٧)، وأمّا إذا أدرك ما دونها فما حكمه فهو مسكوت عنه، فكان موقوفًا على قيام الدليل، وقد قام، وهو ما روي من قوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا» (¬٨) الحديث، وكل واحد من الفريقين ترك القياس فأبو حنيفة ترك القياس حيث قال: بجواز الجمعة، وإن كان عارفًا للشرائط فيما يقضي، ومحمّد ترك القياس حيث جمع بين الجمع، وبين (¬٩) الظهر بتحريمة واحدة، وأنّهما صلاتان مختلفتان، إلا أن ما قاله أبو حنيفة ﵀ مما يوجد له نظير، فإن جواز الشيء بدون شرائطه جائز حالة العذر كما جاز إذا أدرك ركعة، أو وجود الشرائط في حق الإمام يجعل وجودًا في حق المسبوق كما يجعل [وجودًا] (¬١٠) في القراءة، وهي ركن فهاهنا أولى، فأمّا الجمع بين صلاتين مختلفتين بتحريمة واحدة، فمما لا توجد بحال، فكان القول بما يوجد بحال أولى من العمل بما لا يوجد بحال (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 83 (SanadKitab #811, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.