Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وإذا أذن المؤذنون (¬١) الأذان الأوّل ترك الناس البيع [والشراء] (¬٢) (¬٣) ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجًا للكلام مخرج العادة، فإنّ المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذّنين؛ ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع كما ذكر وجوب الحج بقوله: الحج واجب على الأحرار العقلاء البالغين للعادة؛ إذ الرفقاء مجتمعون وقت الذهاب عادة، بخلاف الزَّكاة وغيرها (¬٤).

ثم ذكر في باب الأذان من «المبسوط» (¬٥): واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يحرم عنده البيع، ويجب السّعي إلى الجمعة، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام، فإنّه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله ﷺ لما روي عن السائب بن يزيد (¬٦) فإنّه قال: هكذا، وكذلك في عهد أبي بكر، وعمر ﵁، ثم حدث الأذان على الزوراء (¬٧) في عهد عثمان ﵁ (¬٨)، وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ [لأنه] (¬٩) لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة، وسماع الخطبة، وربّما يفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدًا من الجامع، والأصح: أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر، والمعتبر أوّل الأذان بعد زوال الشمس سواء كان على (¬١٠) المنبر أو على الزوراء، وهذا الذي ذكره في «المبسوط» (¬١١) يوافق رواية «الهداية» (¬١٢).

وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: جعل المعتبر من الأذان الأذان الثاني، وهو عند المنبر بعد خروج الإمام، والله تعالى أعلم (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 86 (SanadKitab #811, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.