Lewati ke konten

Kitab: Muwaththa' Malik (Riwayah Abi Mush'ab) · Pengarang: مالك بن أنس

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الجنائز
  2. (٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره

(٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره

٩٨١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ: إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ؟ فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ.

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، ج 1، ص 387 (SanadKitab #8140, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.