Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 186

  1. فتاوى الجنائز
  2. توريث الميت مصحفا هل ينال به الأجر

ذلك لم يرد في الشرع المطهر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.

وفي الحديث الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬١) أي: مردود، وهكذا القراءة للموتى وغيرهم ولو بدون أجرة ليس لها أصل في الشرع يعتمد عليه.

س: هل تصل الأعمال إلى الموتى (¬٢)؟

ج: يصل إليهم ما دل الشرع على وصوله إليهم؛ لقول النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» (¬٣) رواه مسلم في صحيحه، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ومن ذلك: الصدقة، والدعاء، والحج، والعمرة، وما خلفه الميت من نشر العلم.

أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلا، والمشروع تركه؛ لقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم في صحيحه.

س: هل إذا ورَّث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه فيه (¬٤)؟

ج: المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه- أي جعله وقفا- ينفعه أجره، كما لو وقف كتبا للعلم المفيد؛ علم الشرع، أو علم مباح ينتفع به الناس، فإنه يؤجر

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 186 (SanadKitab #815, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.