Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 194

  1. فتاوى الجنائز
  2. حكم التوصية بعدم البكاء قبل الموت

س: إني قلت لأخي: إذا توفيت لا تبكوا عليَّ، ولا تذيعوا بالميكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيراً (¬١)؟

ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» (¬٢) ولقوله ﵊ في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» (¬٣) وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» (¬٤) رواه مسلم في الصحيح.

والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال ﷺ «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة».

والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه.

والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك. والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 194 (SanadKitab #815, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.