Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 205

  1. فتاوى الزكاة
  2. زكاة مساهمة الأراضي

عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» (¬١)، وله شاهد من حديث أبي ذر ﵁ وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً. أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة، فإن الزكاة لا تجب في أصله، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول. والله ولي التوفيق.

س: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع، كالأقمشة والأحذية والعطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟ (¬٢)

ج: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها - أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود ﵀ بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» (¬٣)، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.

س: سائل يقول: ما هي زكاة مساهمة الأراضي؟ ويقول: إنه وضع ألف ريال، وبعد خمس سنوات صارت خمسة آلاف ريال. (¬٤)

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 205 (SanadKitab #815, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.