Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 58

  1. فتاوى الطهارة
  2. حكم إطالة الأظافر

أما الوضوء فلا ينتقض بها. وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر. وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً، أو جاهلاً حكمها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة.

والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجاً من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والله ولي التوفيق.

س: ما حكم تطويل الأظافر ووضع (مناكير) عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس ٢٤ ساعة ثم أزيله (¬١)؟

ج: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار» ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس ﵁ قال: (وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما (المناكير) فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 58 (SanadKitab #815, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.