س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (¬١)؟
ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (¬٢) (¬٣) من حديث جابر بن عبدالله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (¬٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.
س: هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (¬٥)؟
ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (¬٦)، وفي