Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 72

  1. فتاوى الطهارة
  2. إطالة الأظافر

س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (¬١)؟

ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (¬٢) (¬٣) من حديث جابر بن عبدالله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (¬٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.

س: هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (¬٥)؟

ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (¬٦)، وفي

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 72 (SanadKitab #815, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.