Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 302

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [التخصيص]
  3. [المخصص متصل ومنفصل]
  4. [المخصصات المتصلة]
  5. [التخصيص بالشرط]
  6. [قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

هَذَا مَا قَالَهُ.

وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِبَعِيدٍ.

[قَدْ يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَيَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى الْبَدَلِ]

ش - الشَّرْطُ قَدْ يَتَّحِدُ، مِثْلَ: إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ، وَقَدْ يَتَعَدَّدُ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، مِثْلَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَالسُّوقَ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ; مِثْلَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ أَوِ السُّوقَ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 302 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.