Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 335

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [التخصيص]
  3. [مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص]

قُلْنَا: إِنْ غَلَبَ الِاسْمُ عَلَيْهِ، كَالدَّابَّةِ اخْتُصَّ بِهِ.

بِخِلَافِ غَلَبَةِ تَنَاوُلِهِ، وَالْفَرْضُ فِيهِ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي لَحْمًا، وَالْعَادَةُ تَنَاوُلُ الضَّأْنِ لَمْ يُفْهَمْ سِوَاهُ.

قُلْنَا: تِلْكَ قَرِينَةٌ فِي الْمُطْلَقِ. وَالْكَلَامُ فِي الْعُمُومِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: إِذَا وَافَقَ الْخَاصُّ حُكْمَ الْعَامِّ فَلَا تَخْصِيصَ.

خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ.

مِثْلَ: " «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» ".

وَقَوْلِهِ ﵇ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: " «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» ".

لَنَا: لَا تَعَارُضَ، فَيُعْمَلُ بِهِمَا.

قَالُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ.

قُلْنَا: مَفْهُومُ اللَّقَبِ مَرْدُودٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ.

الْإِمَامُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ: تَخْصِيصٌ.

وَقِيلَ بِالْوَقْفِ.

مِثْلُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ [البقرة: ٢٢٨] مَعَ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

لَنَا: لَفْظَانِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَجَازِ أَحَدِهِمَا مَجَازُ الْآخَرِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 335 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.