Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 488

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [النسخ]
  3. [تعريف النسخ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

سِيبَوَيْهِ فِي " زَيْدٌ الرَّجُلُ "؛ فَإِنَّهُ قَالَ: اللَّامُ فِي " الرَّجُلِ " لِلْمُبَالَغَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ الْكَامِلُ فِي الرُّجُولِيَّةِ.

فَإِنْ زَعَمَ الْخَصْمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ لِلْمَاهِيَّةِ فِي قَوْلِنَا: زَيْدٌ الْعَالِمُ؛ إِذْ قَدْ يُخْبَرُ بِالْأَعَمِّ عَنِ الْأَخَصِّ بِخِلَافِ قَوْلِنَا: الْعَالِمُ زَيْدٌ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يُخْبَرَ عَنِ الْأَعَمِّ بِالْأَخَصِّ - فَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَخَصِّ بِالْأَعَمِّ تَنْكِيرُ الْأَعَمِّ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِنَا: زَيْدٌ الْعَالِمُ، لِلْمَاهِيَّةِ.

فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِنَا: زَيْدٌ الْعَالِمُ، لِلْعَهْدِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ بِقَرِينَةِ التَقَدُّمِ، بِخِلَافِ قَوْلِنَا: الْعَالِمُ زَيْدٌ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِيهِ لِزَيْدٍ؛ إِذْ لَا قَرِينَةَ، فَهُوَ غَلَطٌ أَيْضًا ; لِوُجُوبِ اسْتِقْلَالِ الْخَبَرِ بِالتَّعْرِيفِ مُنْقَطِعًا عَنْ زَيْدٍ، كَالْمَوْصُولِ ; فَإِنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالتَّعْرِيفِ.

وَهَذَا الِاسْتِقْلَالُ يَمْنَعُ كَوْنَ اللَّامِ لِزَيْدٍ لِتَوَقُّفِ تَعْرِيفِهِ حِينَئِذٍ عَلَى تَقَدُّمِ قَرِينَةِ زَيْدٍ.

[النَّسْخُ]

[تعريف النسخ]

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمُبَاحَثَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الثَّلَاثَةِ شَرَعَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَطْ. وَهُوَ النَّسْخُ.

وَالنَّسْخُ فِي اللُّغَةِ: الْإِزَالَةُ ; يُقَالُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ؛ أَيْ أَزَالَتِ الظِّلَّ.

وَالنَّقْلُ أَيْضًا؛ يُقَالُ: نَسَخْتُ الْكِتَابَ، أَيْ نَقَلْتُهُ، وَنَسَخْتُ النَّحْلَ، أَيْ نَقَلْتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ.

وَمِنْهُ الْمُنَاسَخَاتُ ; لِانْتِقَالِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى آخَرَ.

وَلَمَّا وَقَعَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ النَّسْخِ فِي الْإِزَالَةِ وَالنَّقْلِ - قِيلَ: إِنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ: الْحَقِيقَةُ.

وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ لِلْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي.

وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ.

وَالْأَخِيرَانِ أَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الِاشْتِرَاكِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 488 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.