Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 543

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [النسخ]
  3. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن]

وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

وَأُجِيبُ بِجَوَازِ نَسْخِهِ بِالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْقُرْآنُ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ تَعْيِينَ نَاسِخٍ أَبَدًا.

ص - قَالُوا: " لِتُبَيِّنَ " وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لَا بَيَانٌ.

قُلْنَا: الْمَعْنَى: لِتُبَلِّغَ.

وَلَوْ سُلِّمَ فَالنَّسْخُ أَيْضًا بَيَانٌ.

وَلَوْ سُلِّمَ فَأَيْنَ نَفْيُ النَّسْخِ؟

قَالُوا: مُنَفِّرٌ.

قُلْنَا: إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُبَلِّغٌ فَلَا نَفْرَةَ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ.

وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ، ﵁.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ.

وَاسْتَدَلَّ بِأَنْ " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " نَسْخٌ ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ نَسَخَ الْجَلْدَ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ.

ص - قَالُوا: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 543 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.