Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [القياس]
  3. [مسلك النظام ورده]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

كَقَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ، وَكَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا فِي إِيجَابِ الْقَتْلِ، وَكَالْقَاتِلِ وَالْوَاطِئِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْمُظَاهِرِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ.

أَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ ; لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ يُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ لِانْتِفَاءِ صَلَاحِيَةِ مَا تُوُهِّمَ جَامِعًا لِلْعَلِيَّةِ، أَوْ لِوُجُودِ مُعَارِضٍ فِي الْأَصْلِ لَهُ أَثَرٌ فِي الْحُكْمِ، أَوْ لِوُجُودِ مُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ لَهُ أَثَرٌ فِي مَنْعِ الْحُكْمِ، وَلِجَوَازِ اشْتِرَاكِ الْمُخْتَلِفَاتِ فِي مَعْنًى جَامِعٍ يُوجِبُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْحُكْمِ، وَلِجَوَازِ اخْتِصَاصِ كُلٍّ مِنَ الْمُخْتَلِفَاتِ بِعِلَّةٍ لِحُكْمٍ مِثْلِ حُكْمِ خِلَافِهِ.

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ، احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقِيَاسَ يُفْضِي إِلَى الِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّ الْأَمَارَاتِ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 146 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.