Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 155

  1. [المبادئ]
  2. [مبادئ اللغة]
  3. [الثاني أقسام الموضوعات اللغوية]
  4. [المركب وأقسامه]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَهِيَ إِمَّا وَضْعِيَّةٌ، أَيْ يَكُونُ لِلْوَضْعِ مَدْخَلٌ فِيهَا، إِمَّا بِلَا وَاسِطَةٍ كَمَا فِي الْمُطَابَقَةِ، أَوْ بِوَاسِطَةٍ، كَمَا فِي التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ.

وَإِمَّا غَيْرُ وَضْعِيَّةٍ، وَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْعُلُومِ. وَالْوَضْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظِيَّةٍ وَإِلَى غَيْرِهَا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَفْهُومَ مِنَ اللَّفْظِ إِمَّا خَارِجٌ عَنْ مُسَمَّاهُ أَوْ لَا، وَالْأَوَّلُ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ، وَالثَّانِي لَفْظِيَّةٌ.

وَاللَّفْظِيَّةُ إِمَّا فِي كَمَالِ مَعْنَاهُ، وَتُسَمَّى: دَلَالَةَ مُطَابَقَةٍ، مِثْلَ دَلَالَةِ الْبَيْتِ عَلَى مَجْمُوعِ السَّقْفِ وَالْجِدَارِ وَالْأُسُسِ. وَإِمَّا فِي جُزْءِ مَعْنَاهُ، وَتُسَمَّى: دَلَالَةَ تَضَمُّنٍ، مِثْلَ دَلَالَةِ الْبَيْتِ عَلَى الْجِدَارِ. وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: تُسَمَّى دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ.

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْأُصُولِيُّونَ اللُّزُومَ الذِّهْنِيَّ فِي دَلَالَةِ الِالْتِزَامِ، بَلْ يُطْلِقُونَ اللَّفْظَ عَلَى لَازِمِ الْمُسَمَّى، سَوَاءٌ كَانَ اللَّازِمُ خَارِجِيًّا أَوْ ذِهْنِيًّا.

وَالْمَنْطِقِيُّونَ يَشْتَرِطُونَ اللُّزُومَ الذِّهْنِيَّ، أَيْ كَوْنَ الْمَعْنَى الْخَارِجِيَّ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمُسَمَّى تَصَوُّرُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلِ الْفَهْمُ ; لِأَنَّ الْفَهْمَ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِذَلِكَ الْمَعْنَى، أَوْ يَلْزَمُ مِنْ تُصَوُّرِ الْمُسَمَّى تَصَوُّرُهُ، وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ حِينَئِذٍ وَلَا يَشْتَرِطُونَ اللُّزُومَ الْخَارِجِيَّ لِحُصُولِ الْفَهْمِ دُونَهُ، كَمَا فِي الْعَدَمِ وَالْمِلْكَةِ، مِثْلَ - دَلَالَةِ الْعَمَى عَلَى الْبَصَرِ.

[المركب وأقسامه]

ش - قِسْمُ الْمُرَكَّبِ إِلَى جُمْلَةٍ وَغَيْرِ جُمْلَةٍ. فَالْجُمْلَةُ: مَا وُضِعَ، أَيْ لَفْظٌ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ، أَيْ إِسْنَادُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ مَعْنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، مِثْلَ: زَيْدٌ قَائِمٌ. فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ، مِثْلَ: غُلَامُ زِيدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفِدِ الْمُخَاطَبَ مَعْنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ.

وَالْجُمْلَةُ لَا تَتَأَلَّفُ إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ، أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ ; لِأَنَّ الْجُمْلَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِسْنَادَ، وَالْإِسْنَادُ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إِلَيْهِ، وَالِاسْمُ يَصْلُحُ لَهُمَا، وَالْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا، وَلَا يَصْلُحُ لِأَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، وَالْحَرْفُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا.

وَالتَّرْكِيبُ الْعَقْلِيُّ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ: اسْمٌ مَعَ اسْمٍ، وَاسْمٌ مَعَ فِعْلٍ، وَاسْمٌ مَعَ حَرْفٍ، وَفِعْلٌ مَعَ فِعْلٍ، وَفِعْلٌ مَعَ حَرْفٍ، وَحَرْفٌ مَعَ حَرْفٍ. وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا الْجُمْلَةُ، إِمَّا لِعَدَمِ الْمُسْنَدِ أَوِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ لِعَدَمِهِمَا جَمِيعًا.

وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي يَتَأَتَّى مِنْهُمَا الْجُمْلَةُ لِوُجُودِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. قَوْلُهُ: " وَلَا يَرِدُ " جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ مُقَدَّرٍ. تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ; ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى التَّقْيِيدِيِّ، وَعَلَى نَحْوِ " كَاتِبٌ " فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: زَيْدٌ كَاتِبٌ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 155 (SanadKitab #8156, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.