Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 203

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [القياس]
  3. [الاعتراضات الواردة على القياس]
  4. [كون الوصف غير منضبط]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الطَّبِيعِيِّ، كَمَا فِي الْأُمَّهَاتِ.

[كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا]

ش - الِاعْتِرَاضُ الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ الَّذِي جُعِلَ عِلَّةً خَفِيًّا ; لِكَوْنِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ، كَتَعْلِيلِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِالرِّضَا، وَكَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَصْدِ.

فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إِنَّ هَذَا الْوَصْفَ خَفِيٌّ، فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ ; لِأَنَّ الْخَفِيَّ لَا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ.

وَجَوَابُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ضَبْطُ الْوَصْفِ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الصِّيَغِ، كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ، وَالْأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى الْقَصْدِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ.

[كَوْنُ الوصف غَيْرَ مُنْضَبِطٍ]

ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ، كَالتَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ وَالْمَقَاصِدِ،

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 203 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.