Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 236

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [القياس]
  3. [الاعتراضات الواردة على القياس]
  4. [مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

فَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ.

وَحَاصِلُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ جَعَلَ عِلَّةَ الْحُكْمِ الْوَصْفَ الْمَوْجُودَ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَالْمُعْتَرِضَ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْوَصْفَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى حِكْمَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْأَصْلِ، وَجَوَابُهُ جَوَابُ الْمُعَارَضَةِ بِأَنْ يُحْذَفَ الْمَخْصُوصُ بِالْأَصْلِ عَنِ الِاعْتِبَارِ.

[مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ]

ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، مِثْلَ قِيَاسِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الصِّحَّةِ وَعَكْسِهِ، أَيْ قِيَاسِ النِّكَاحِ عَلَى الْبَيْعِ.

فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: حُكْمُ الْفَرْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَاسُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْحُكْمَيْنِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْدِيَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِجَامِعٍ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 236 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.