Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [الاجتهاد]
  3. [مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَقَدْ حَكَمَ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ.

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ وُقُوعِ الِاجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ بِوَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ مُعَاصِرَ الرَّسُولِ ﵇ يَقْدِرُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ بِأَنْ يَرْجِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﵇ فِي الْوَاقِعَةِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ تَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ.

أَجَابَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ الْخِيَرَةُ بَيْنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الرَّسُولِ ﵇ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ بِالدَّلِيلِ، فَلَا تَمْنَعُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ الِاجْتِهَادَ.

الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﵇ فِي الْوَقَائِعِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 303 (SanadKitab #8156, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.