Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. [المبادئ]
  2. [مبادئ اللغة]
  3. [الثاني أقسام الموضوعات اللغوية]
  4. [الحقيقة والمجاز]
  5. [الحقيقة الشرعية]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

بِخِلَافِ نَحْوِ " الْمِائَةِ " وَ " الرَّغِيفِ " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ، فَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْجُزْءِ. وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ، لَكِنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ، لِكَوْنِهَا قَلَائِلَ، لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبِيٌّ. كَشِعْرٍ عَرَبِيٍّ فِيهِ أَلْفَاظٌ فَارِسِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْعَرَبِيِّ عَلَيْهِ. وَكَذَا شِعْرٌ فَارِسِيٌّ فِيهِ أَلْفَاظٌ عَرَبِيَّةٌ، يَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِ الْفَارِسِيِّ عَلَيْهِ.

ش - هَذَا دَلِيلُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ الْأَسْمَاءَ الدِّينِيَّةَ مَوْضُوعَاتٌ مُبْتَدَأَةٌ، لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَفْهُومَاتِ اللُّغَوِيَّةِ.

وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي اللُّغَةِ: التَّصْدِيقُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْعِبَادَاتُ، أَيْ فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 225 (SanadKitab #8156, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.