Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 430

  1. [الأحكام]
  2. [المحكوم فيه: الأفعال]
  3. [لا تكليف إلا بفعل]

ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: لَا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلٍ حَالَ حُدُوثِهِ. وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ.

فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ [تَعَلُّقَهُ لِنَفْسِهِ] فَلَا يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ أَيْضًا. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تَنْجِيزَ [التَّكْلِيفِ بِهِ] بَاقٍ فَتَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ [وَهُوَ مُحَالٌ] وَلِعَدَمِ صِحَّةِ الِابْتِلَاءِ فَتَنْتَفِي فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 430 (SanadKitab #8156, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.