Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 458

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الكتاب]
  3. [تعريف الكتاب]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَالْأُصُولِيُّ يَبْحَثُ فِي الْكَلَامِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ. وَالْمُتَكَلِّمُ يَبْحَثُ فِي الْكَلَامِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي.

وَلِذَلِكَ أَعْرَضَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ، وَقَيَّدَ - فِي تَعْرِيفِ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ - الْكَلَامَ بِالْمُنَزَّلِ، لِيُخْرِجَ النَّفْسَانِيَّ. وَأَيْضًا يُخْرِجُ عَنْهُ كَلَامَ الْبَشَرِ.

وَقَوْلُهُ: لِلْإِعْجَازِ، وَهُوَ قَصْدُ إِظْهَارِ صِدْقِ دَعْوَى النَّبِيِّ الرِّسَالَةَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، يُخْرِجُ الْكَلَامَ الْمُنَزَّلَ الَّذِي لَيْسَ لِلْإِعْجَازِ، كَالْأَحَادِيثِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ إِنْ لَمْ نَقُلْ بِكَوْنِ نُزُولِهَا لِلْإِعْجَازِ.

وَقَوْلُهُ: " بِسُورَةٍ مِنْهُ " وَأَرَادَ بَعْضًا مَخْصُوصًا يُسَاوِي فِي

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 458 (SanadKitab #8156, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.