Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 465

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الكتاب]
  3. [حكم البسملة في أول السور]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - اعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَ الْقُرْآنِ ذَكَرُوا دَلِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُصْحَفِ، لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ خَطِّ التَّسْمِيَةِ وَخَطِّ الْمُصْحَفِ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَتَكُونُ مِنَ الْقُرْآنِ. لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ لَمَنَعَ الصَّحَابَةُ مِنْ أَنْ تُكْتَبْ بِخَطِّ الْمُصْحَفِ ; لِأَنَّهُمْ يُبَالِغُونَ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ وَصِيَانَتِهِ وَتَمْيِيزِهِ عَمَّا لَيْسَ مِنْهُ، حَتَّى يَمْنَعُوا مِنْ كُتُبِهِ أَسَامِي السُّوَرِ مَعَ الْقُرْآنِ، وَمِنَ التَّفْسِيرِ وَالنَّقْطِ، كَيْلَا يَخْتَلِطَ بِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: " سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً " إِلَى أَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَدَلَّ قَوْلُهُ، مَعَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ، عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 465 (SanadKitab #8156, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.