Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 523

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [تعريف الإجماع]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

بُعْدُ اسْتِمْرَارِ الْخِلَافِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، يَزِيدُ " لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٍّ " لِيُخْرِجَ عَنِ الْحَدِّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي، لِيَكُونَ التَّعْرِيفُ مُطَابِقًا لِمَذْهَبِهِ.

وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ وُقُوعَ هَذَا الِاتِّفَاقِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ ; لِأَنَّ الْقَيْدَ لَا يُزَادُ فِي التَّعْرِيفِ لِخُرُوجِ غَيْرِ الْمَحْدُودِ [مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ] .

وَحَدَّ الْغَزَالِيُّ ﵀ الْإِجْمَاعَ بِأَنَّ اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﵇ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ.

وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ [أَنْ] لَا يُوجَدَ إِجْمَاعٌ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ﵇، وَهِيَ تَتَنَاوُلُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، [وَ] لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ تَخْصِيصِ الْأُمَّةِ بِالْمَوْجُودِينَ مِنْهُمْ فِي عَصْرٍ، لَا يَطَّرِدُ الْحَدُّ، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرٍ. فَإِنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الْحَالِّ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ دَاخِلٌ فِي حَدِّهِ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ; إِذْ لَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ.

وَأَيْضًا لَا يَنْعَكِسُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَمْرٍ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 523 (SanadKitab #8156, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.