Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 528

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [ثبوت الإجماع]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ بَعْدَ جَوَازِهِ، أَيْ عَلَى اسْتِحَالَةِ الْعِلْمِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ.

تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ لِخَفَاءِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ، أَوِ انْقِطَاعُهُ عَنِ النَّاسِ، بِحَيْثُ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ بَعْدَ أَنْ عُلِمَ وُجُودُهُ، أَوْ وُقُوعُهُ فِي الْأَسْرِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِالْتِحَاقِ بِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ خُمُولُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا وَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهُ، أَوْ كَذِبُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ بِمَعْنَى إِفْتَائِهِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ تَقِيَّةً مِنْ مُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ، أَوْ رُجُوعِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَمَّا أَفْتَى بِهِ لِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ قَبْلَ إِفْتَاءِ الْآخَرِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ.

وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ: " قَبْلَ الْآخَرِ " ; لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ إِفْتَاءِ الْآخَرِينَ لَمْ يُعْتَبَرْ ; لِكَوْنِهِ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ.

وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ كَيْفَ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ؟ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا جَوَازَ الْعِلْمِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ، وَلَكِنْ لَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالنَّقْلِ، وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً.

لِأَنَّهُ إِنْ نُقِلَ آحَادًا، لَا يُفِيدُ ; لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 528 (SanadKitab #8156, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.