Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 536

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [أداة حجية الإجماع]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ [عَنْهُ] بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اسْتِلْزَامَ الدَّلِيلَيْنِ لِذَلِكَ ; فَإِنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ اجْتِمَاعَ الْمُحَقِّقِينَ بِالْقَطْعِ فِي شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ قَاطِعٍ، سَوَاءٌ بَلَغَ عَدَدُهُمُ التَّوَاتُرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.

وَكَذَا تَحْكُمُ الْعَادَةُ بِامْتِنَاعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ أَقْوَالِ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، سَوَاءٌ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ أَمْ لَا.

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا لُزُومَ ذَلِكَ الدَّلِيلَيْنِ [وَلَكِنْ] لَا يَضُرُّ; لِأَنَّ اللَّازِمَ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْقَاطِعِينَ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ وَالْقَاطِعِينَ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى النَّصِّ الْقَاطِعِ عَدَدُهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ لَا [كَوْنُ] أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَلَا يَنْتَهِضُ نَقْضًا.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 536 (SanadKitab #8156, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.