Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 546

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِجْمَاعَ، وَصَوَّبَهُ الرَّسُولُ، ﵇. فَلَوْ كَانَ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا حُجَّةً لَمْ يُصَوِّبْهُ.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حِينَئِذٍ، أَيْ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ ﵇ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُعَاذٌ، ﵁، وَصَوَّبَهُ الرَّسُولُ ﵇.

[وِفَاقُ مَنْ سَيُوجَدُ لَا يُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا]

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، شَرَعَ فِي الْمَسَائِلِ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي أَنَّ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ مَنْ هُمْ:

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 546 (SanadKitab #8156, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.