Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 551

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اختصاص الإجماع بالصحابة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِالْفَرْقِ: فَإِنَّ الْكَافِرَ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ ; فَإِنَّ الْفِسْقَ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْأُمَّةِ.

وَالصَّبِيُّ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لِقُصُورِهِ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ. بِخِلَافِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا; لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَدَارِكِهَا.

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْفِسْقَ يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لِلتُّهْمَةِ، وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ. فَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لَا تُعْتَبَرُ. أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ لَهُ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ تُعْتَبَرُ ; لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ التُّهْمَةِ.

[اختصاص الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ، ﵃، أَمْ لَا؟

ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ مُجْتَهَدِي كُلِّ عَصْرٍ.

وَذَهَبَ الظَّاهِرِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ﵀ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 551 (SanadKitab #8156, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.