Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 556

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَخَالَفَهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبَ الْأَكْثَرِ.

وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ، لَمْ تَتَنَاوَلِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ ;َ إِذْ لَفْظُ " الْأُمَّةِ " وَلَفْظُ " الْمُؤْمِنِينَ " يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَتَخْصِيصُهُ بِالْبَعْضِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ وَمُخَصِّصٍ تَحَكُّمٌ.

ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا؟

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 556 (SanadKitab #8156, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.