Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 584

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اشتراط انقراض العصر]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، لَزِمَ إِلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيرِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، وَإِلَّا يَلْزَمُ اسْتِمْرَارُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ مَعَ ظُهُورِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ مُخَالِفٍ لَهُ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ] ) مُتَحَقِّقًا وَاطَّلَعُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ وَاتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ.

فَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ مَوْجُودًا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ. وَبِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ وَاطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ، لَا أَثَرَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ، وَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَالظَّنِّيُّ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوِ انْقَرَضَ عَصْرُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَاطَّلَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْخَبَرِ حِينَئِذٍ بِالِاتِّفَاقِ.

ش - الْمُشْتَرِطُونَ قَالُوا أَيْضًا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; فَإِنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَنْ يَرْجِعَ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَنِ اجْتِهَادٍ فَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الرُّجُوعَ عَنِ اجْتِهَادِهِ فِي الْإِجْمَاعِ لَمُنِعَ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 584 (SanadKitab #8156, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.