Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 597

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [إحداث دليل آخر]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

فَقَالَ ابْنُ سَيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي.

وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرُ، فَقَالَ الْأُمُّ فِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجِ ثُلْثُ الْبَاقِي، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ.

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِيهَا لَا يَكُونُ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

[إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ]

ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ بِدَلِيلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ فِي حُكْمٍ، هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ؟

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 597 (SanadKitab #8156, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.