Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 601

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

مِثَالُ مَا إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ قَلِيلًا: اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلَيْنِ. فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، وَالْأَقَلُّونَ إِلَى الْجَوَازِ. ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ.

وَكَذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ. فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ، وَالْأَقَلُّونَ إِلَى جَوَازِهِ. وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ كَانَ يَنْهَى

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 601 (SanadKitab #8156, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.