Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 608

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اتفاق العصر عقيب الاختلاف]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ الْأَحْيَاءُ عَلَى الْخَطَأِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ دَالَّةٌ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لَمْ يَجِبِ اتِّبَاعُهُمْ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا، وَإِلَّا وَجَبَ اتِّبَاعُهُ.

أَجَابَ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ; لِجَوَازِ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْخَطَأِ. وَالدَّلَائِلُ السَّمْعِيَّةُ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى عِصْمَةِ كُلِّ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ.

وَقَوْلُهُمْ لَا يَكُونُ قَوْلَ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ ; لِأَنَّ الْمَاضِيَ، أَيْ مَنْ مَاتَ، دَاخِلٌ فِي الْأُمَّةِ ظَاهِرًا، لِتَحَقُّقِ قَوْلِهِ.

بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي كُلِّ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ ; لِعَدَمِ تَحَقُّقِ قَوْلِهِ.

[اتِّفَاقُ الْعَصْرِ عَقِيبَ الِاخْتِلَافِ]

ش - الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمٍ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 608 (SanadKitab #8156, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.