Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 610

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [عدم علم الأمة بخبر]

النَّافِي: اتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ كُلِّ الْأُمَّةِ سَمْعًا. لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الِارْتِدَادَ يُخْرِجُهُمْ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّ الْأُمَّةَ ارْتَدَّتْ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْخَطَأِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵁: إِنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ [الثُّلْثُ] . لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ.

قَالُوا: اشْتَمَلَ الْكَامِلُ، وَالنِّصْفُ عَلَيْهِ. قُلْنَا: فَأَيْنَ نَفْيُ الزِّيَادَةِ؟ فَإِنْ أُبْدِيَ مَانِعٌ أَوْ نَفْيُ شَرْطٍ أَوِ اسْتِصْحَابٌ - فَلَيْسَ مِنَ الْإِجْمَاعِ فِي شَيْءٍ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْإِجْمَاعِ [الْمَنْقُولِ] بِخَبَرِ الْآحَادِ. وَأَنْكَرَهُ الْغَزَالِيُّ. لَنَا: نَقْلُ الظَّنِّيِّ [مُوجَبٌ] فَالْقَطْعِيُّ أَوْلَى.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 610 (SanadKitab #8156, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.