Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 648

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [الخبر المتواتر]
  4. [شروط المتواتر]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

نَظَرِيٌّ ضَرُورَةً ; لَاسْتَحَالَ كَوْنُ الشَّيْءِ نَظَرِيًّا مَعَ عَدَمِ الشُّعُورِ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا.

وَثَانِيًا: بِأَنَّ حُصُولَ الْعِلْمِ لَا يَسْتَلْزِمُ الشُّعُورَ بِالْعِلْمِ ضَرُورَةً، فَضْلًا عَنِ الشُّعُورِ بِكَوْنِهِ ضَرُورِيًّا.

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ حُصُولَ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الشُّعُورَ بِهِ ضَرُورَةً، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشُّعُورَ بِالْعِلْمِ ضَرُورَةً يَسْتَلْزِمُ الشُّعُورَ بِصِفَتِهِ ضَرُورَةً ; فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ وَصْفَتُهُ لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهَا.

[شروط المتواتر]

ش - شَرْطُ الْمُتَوَاتِرِ بِحَسَبِ الْمُخْبِرِينَ أَنْ يَتَعَدَّدَ الْمُخْبِرُونَ تَعَدُّدًا يَمْنَعُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ بِطَرِيقِ الِاتِّفَاقِ أَوْ بِطَرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ. وَأَنْ يَكُونُوا مُسْتَنِدِينَ فِي أَخْبَارِهِمْ إِلَى الْحِسِّ لَا إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ. وَأَنْ يَكُونُوا مُسْتَوِينَ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 648 (SanadKitab #8156, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.