Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 655

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [تعريف خبر الواحد]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

عَلِيٍّ، ﵁، وَعَنْ حَاتِمٍ ; فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا، إِلَّا أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ - وَهُوَ الشَّجَاعَةُ وَالْجُودُ - صَارَ مُتَوَاتِرًا.

وَإِسْنَادُ الِاخْتِلَافِ إِلَى التَّوَاتُرِ مَجَازٌ ; لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بِالْحَقِيقَةِ [مُسْنَدٌ] إِلَى الْوَقَائِعِ الْمُتَضَمِّنَةِ أَوِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ.

[خبر الواحد]

[تعريف خبر الواحد]

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ شَرَعَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ خَبَرٌ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ، إِمَّا بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمُخْبِرُ جَمَاعَةً، أَوْ يَكُونَ وَلَكِنْ لَمْ يُفِدْ أَخْبَارُهُمُ الْعِلْمُ، أَوْ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَلَكِنْ لَا بِنَفْسِهِ، بَلْ بِالْقَرَائِنِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْمُتَوَاتِرِ.

وَقِيلَ: خَبَرُ الْوَاحِدِ: خَبَرٌ أَفَادَ الظَّنَّ. وَهَذَا الْحَدُّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِخُرُوجِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا يُفِيدُ الظَّنَّ عَنْهُ، وَهُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ بِالِاتِّفَاقِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 655 (SanadKitab #8156, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.