Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 662

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

إِلَى الْإِنْكَارِ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ وَرَأَى مَصْلَحَةً فِي تَأْخِيرِ تَكْذِيبِهِ، أَوْ مَا عَلِمَ الرَّسُولُ ﵇ كَذِبَ خَبَرُهُ لِكَوْنِهِ دُنْيَوِيًّا، أَوِ اسْتَصْغَرَ الرَّسُولُ ﵇ كَذِبَهُ.

[إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ فِي حَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ، وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَبَلَغَ كَثْرَتُهُمْ إِلَى حَدِّ عِلْمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ كَذِبًا لَعَلِمُوهُ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَامِلَ لَهُمْ عَلَى السُّكُوتِ، فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا ; لِلْعَادَةِ.

[إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِخَبَرٍ عَنْ شَيْءٍ يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي مُشَاهَدَةِ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 662 (SanadKitab #8156, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.